الحر العاملي
13
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا ، رجلا كان أو امرأة . ( 2888 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ، أكثره ، وقال : إن جبرئيل ( عليه السلام ) نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهما ، فقسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أجزاء : جزءا له ، وجزءا لعلي وجزءا لفاطمة ( عليها السلام ) . ( 2889 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال . ( 2890 ) 3 - قال الكليني : في رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد ( 1 ) من ذلك أربعة مثاقيل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 2891 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل .
--> الباب 3 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 3 : 151 / 4 ، ورواه في التهذيب 1 : 290 / 845 وفيه : عن علي بن إبراهيم رفعه . . . 2 - الكافي 3 : 151 / 5 ، ورواه في التهذيب 1 : 291 / 846 . 3 - الكافي 3 : 151 / 5 . ( 1 ) في نسخة : الفضل . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 291 / 847 . 4 - التهذيب 1 : 291 / 848 .